المحقق الكركي

135

جامع المقاصد

ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي . وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض .

--> ( 1 ) الوسيلة : 408 . ( 2 ) الكافي 6 : 192 حديث 2 ، التهذيب 8 : 238 حديث 859 . ( 3 ) السرائر : 346 . ( 4 ) الشرائع 2 : 312 . ( 5 ) انظر : إيضاح الفوائد 3 : 159 ، التنقيح الرائع 3 : 158 . ( 6 ) النهاية : 544 . ( 7 ) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3 : 159 . ( 8 ) المهذب 2 : 361 .